حق المرأة بالميراث بين الإسلام والمسيحية

حق المرأة بالميراث بين الإسلام والمسيحية
أردت في هذا الجزء أن أطرح موضوع ميراث المرأة بين الإسلام والمسيحية والميراث من الأمور الهامة جداً في كل المجتمعات قديماً وحديثاً وقد كانت الحضارات القديمة لا تعطي المرأة أي نصيب من الميراث ومنهم العرب في الجاهلية وفي اليهودية لا تعطي المرأة أي نصب من الميراث إذا كان لها أخ وإذ لم يكن لها أخ ينتقل الميراث للأعمام لكن هذا التشريع تغير وذلك بعد أن جاء بنات صلفحاد يشكن إلى النبي موسى عليه السلام كما جاء في سفر العدد 27
Num 27:1 فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسى من عشائر منسى بن يوسف. وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.
Num 27:2 ووقفن أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات:
Num 27:3 أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح بل بخطيته مات ولم يكن له بنون.
Num 27:4 لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته لأنه ليس له ابن؟ أعطنا ملكا بين أعمامنا».
Num 27:5 فقدم موسى دعواهن أمام الرب.
Num 27:6 فقال الرب لموسى:
Num 27:7 «بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين أعمامهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن.
Num 27:8 وتقول لبني إسرائيل: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته.
أما في المسيحية فلا وجود لأي تشريع يعطي المرأة حقها من الميراث فقد وضعت تحت رحمة الرجال إن شاءوا أعطوها وإن شاءوا حرموها وكانت العائلات في اوروبا تحرم بناتهم من الميراث مخافة أن يأخذه الزوج إذا تزوجت ولنفهم موقف المسيحية جيداً أورد لكم سؤال تم توجيه للبابا شنودة بهذا الخصوص وجوابه عليه
ما هو موقف الكنيسة في تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة ؟ أجاب الكينسة لم تضع للميراث نظاماً محدداً جاء أحدهم إلى السيد المسيح يقول له يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث فأجابه من أقامني عليكما قاضياً مقسماً؟!! ثم قال انظروا تحفظوا من الطمع ) يو15/12-13 المسيحية لم تضع قوانين مالية إنما وضعت مبادئ روحية في ظلها يمكن حل المشاكل المالية وغيرها وينطبق هذا على موضوع الميراث إن وجدت بين الأخوة محبة وعدم طمع يمكن أن يتفاهموا بروح طيبة في موضوع الميراث بل كل واحد منهم يكون مستعداً أن يترك نصيبه لأي واحد من أخوته أو أخواته ويرى أنه محتاج أكثر منه حلياً نحن نسير حسب قانون الدولة في الميراث ولكن يمكن التصرف قبل وفاة أحد الوالدين .
إذن لا يوجد للمرأة حق في الميراث ولأن التشريع الإسلامي أكثر عدالة وضمان لحق المرأة في الميراث فأنهم لجئوا إليه في مصر وفي دول إسلامية اخرى
ومن عجائب الأمور المضحكة أن نجد بعض المسيحيين ينتقدون نظام ميراث المرأة في الشريعة الإسلامية وحقاً كما قال يسوع Luk 6:42 أَوْ كَيْفَ تَقْدِرُ أَنْ تَقُولَ لأَخِيكَ: يَا أَخِي دَعْنِي أُخْرِجِ الْقَذَى الَّذِي فِي عَيْنِكَ وَأَنْتَ لاَ تَنْظُرُ الْخَشَبَةَ الَّتِي فِي عَيْنِكَ. يَا مُرَائِي! أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِينَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّداً أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ
----------
أما المرأة في الإسلام فلها وضع يختلف تماماً عن وضع المرأة المسيحية فإن الإسلام العظيم ضمن للمرأة حياة كريمة من مولدها إلى أخر عمرها أعطيكم نبذه عن ذلك قال تعالى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) (النساء)(o 34 o) أي أن الرجال هم المسؤولين عن تأمين الحياة الكريمة للنساء أياً كان هذا الرجل والدها أو أخوها أو جدها أو عمها أو خالها أو زوجها أو ابنها وإذا كانت هذه المرأة تملك مالاً فإن مالها حق لها وحدها لا حق لأحد به ولا حتى زوجها إلا بطيب نفساً منها قال تعالى ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) (النساء)(o 4 o) بعكس الرجل تماماً الرجل ماله ليس حق له وحده بل إن ماله حق لأهله أيضاً من واجبه أن ينفق هذا المال على اسرته أو والديه أو أخواته أو من يحتاج له من عائلته قال تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)(البقرة)(o 215 o) الأقربين في النسب وليس في المكان إن الله سبحانه وتعالى قد شمل المرأة برعايته لأنها مخلوق ضعيف وضمن لها حقها حتى في الإرث قال تعالى (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) (النساء)(o 7 o) قد فرض الله نصيبها من الميراث فرضاً أي كما فرض الصلاة والصيام والزكاة وأمور أخرى
قد يسأل غير المسلم ولماذا ترث المرأة نصف ميراث الرجل؟
أقول له ولما لم تسأل أيضاً وتقول:
لما المرأة ترث مثل الرجل ؟
ولما المرأة ترث أكثر من الرجل ؟
ولما ترث المرأة ولا يرث الرجل؟
فكل هذه الأسئلة يجب أن تسألها إذا كنت راغباً بمعرفة ميراث المرأة في الإسلام فأنت سألت عن حالة واحدة في الإسلام من بين ثلاث حالات وهي:
الحالة الأولى: ترث الأنثى نصف ما يرثه الذكر .
الحالة الثانية: أن يكون نصيب الأنثى متساوي مع نصيب الذكر
الحالة الثالث: أن ترث الأنثى أكثر من الذكر
الحالة الرابعة: أن ترث الأنثى ولا يرث الذكر
وقد يسأل غير المسلم ويقول: لماذا هذا التفاوت في أنصبة الوارثين ؟
إن التفاوت في أنصبة الوارثين له حكمة عظيمة تصب في مصلحة المرأة وهذه ليست مبالغة بل حقيقة وستكتشفها معي إن شاء الله
السبب في تفاوت أنصبة الوارثين في الإسلام يرجع إلى أسباب معينة وهي: كدرجة القرابة بين الوارث والموروث وموقع الجيل الوارث والعبء المالي الواقع على الوارث ولا يرجع إلى اختلاف النوع من الذكورة أو الأنوثة
وحق المرأة في الميراث مرتبط بحقها في النفقة فلا يقل نصيبها عن نصيب الرجل من الميراث إلا إذا توفرت لها كفالة قوية أي أن أحداً متكفل بالنفقة عليها وترث مثله أو أكثر منه إذا قلت أوجه هذه الكفالة ولكي تتضح لنا الصورة جيداً سنتحدث عن كل حالة من حالات الميراث
الحالة الأولى: ترث الأنثى نصف ما يرثه الذكر
وقد قلنا يقل نصيب المرأة من الميراث عندما تتوفر لها كفالة قوية مثل الابن والأبنة والأب والأم والأخ والأخت نجد هنا أن الواجب على الابن أن يتكفل بالنفقة على أخته ومن واجب الأب أن يتكفل بالنفقة على الأم فلما توفرت لها كفالة قوية وزادت الأعباء المالية على الذكر كان نصيبها أقل من الذكر
مثل الابن والابنة قال تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (النساء)(o 11 o)
الوصية الأولى خاصة بالأبناء وفي هذه الحالة فإن نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر من الإرث لماذا ؟ وهل هذا ظلم للمرأة ؟ لا أبداً بل هذا هو قمة العدل الإلهي ولو أن الله ساوى بين نصيب الابن ونصيب البنت من الإرث سيكون الابن هو المظلوم لماذا ؟ لأن الأبنة ليست مكلفة بالنفقة إنما يتم الإنفاق عليها بينما الابن واجب عليه الأنفاق كما أوضحت ذلك في مقدمتي وإليكم مثال
رجل توفي وله ابن وابنة قد ترك 150 الفاً ريال كإرث وكان نصيب الابن من الإرث 100 الف ريال وكان نصيب البنت من الإرث 50 الف ريال ،تدخر البنت هذا المبلغ لها فهي ليس مطلوب منها أن تنفق على أحد ولا حتى على نفسها أما الابن مطلوب منه أن ينفق على والدته بل وحتى أخته التي ورثت معه وإذا كان عازب فهوا وينفق بعض من المبلغ على المهر وعلى عرسه وتأثيث البيت وغيره وإذا كان متزوج فأنه سينفق أيضاً على اسرته أما أخته فأنها ادخرت نصيبها أو صرفته على أغراضها الشخصية وقد تخطب وتعطى مهراً فوق ما حصلت عليه من الإرث وتتزوج وسينفق عليها زوجها لهذا اقتضت العدالة الإلهية أن يعطي المكلف بالنفقة ضعف غير المكلف وليس له دخل في الذكورة أو الأنوثة كما قلنا
الحالة الثانية: أن يكون نصيب الأنثى متساوي مع نصيب الذكر
قال تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء)(o 11 o)
مثال لو شخص توفى وله ابن وأب وأم فكل من الأب والأم نصيبهما هو السدس أي أنهما متساويان
ميراث الأخ لأم والأخت لأم قال تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُث) (النساء)(o 12 o)
الكلاله هو الرجل الذي يموت وليس له ولد ولا والد ولا أحفاد مثال لو توفي شخص وليس له أبناء ولا والدين ولا أحفاد وله أخ لأم وأخت لأم فأن نصيب كل واحد منهما السدس وإذا كانوا أكثر فأنهم يتقاسمون الثلث بتساوي بعكس الأبناء إذن نجد هنا أن نصيب الأنثى متساوي مع نصيب الذكر فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث لأنهم أخوه لأم فأصل توريثهم الرحم وليسوا قرابته لأبيه حتى يكون الرجل امتداداً له من دون المرأة فليست هناك مسؤوليات ولا أعباء تقع عليه.
الحالة الثالثة: أن ترث الأنثى أكثر من الذكر
قال تعالى (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) (النساء)(o 11 o)
وعـن جابر قال : ( جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها مـن سعد , فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك في أحـد شهيدا وإن عمهما أخـذ مالهما فلم يدع لهما مالا , ولا ينكحان إلا بمال , فقال : يقضي الله في ذلك , فنزلت آيـة الميراث , فأرسـل رسول الله صلى الله عليه وسـلم إلـى عـمهما فقـال : أعـط بنتي سـعد الثلثين وأمهما الثمن , وما بقي فهو لك ) رواه الخمسة
وهنا نجد أن نصيب البنتين من الإرث أكثر من نصيب عمهما
وتوجد أمثله كثيرة على ذلك
مثال إذا توفي شخص وترك بنتاً وأماً وأباً سيكون نصيب البنت نصف الميراث والأب السدس والأم السدس وبهذا يكون نصيب البنت أكثر من نصيب الجد.
مثال أخر إذا توفي شخص وترك بنتاً وعشرة إخوة فأن نصيب البنت هو نصف الميراث والأخوة العشرة فسيأخذون الباقي أي سيشتركون في نصف الميراث وهنا نرى أن البنت وحدها أخذت أكثر من أعمامها
الحالة الرابعة: أن ترث الأنثى ولا يرث الذكر
مثال إذا توفي شخص وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب، فإن البنت ستأخذ نصف الميراث، والأخت الشقيقة هنا عصبة مع البنت، فستأخذ الباقي، وكل من البنت والأخت الشقيقة معا سيحجبان الأخ لأب ولن يرث شيئا، بينما لو لم توجد الأخت الشقيقة ، فسيكون الأخ لأب عصبة وسيأخذ هو الباقي، وهذا يعني أن الأخت الشقيقة مع البنت حجبا الأخ لأب.
العصبة هم من يأخذون ما بقي من الميراث بعد توزيع الفرائض والفرائض هي الأنصبة التي حددها القرآن الكريم كالنصف أو الثلث أو الربع أو السدس.
وقد حدد الفقه الإسلامي في باب الفرائض أربعاً وثلاثين حالة من أحوال الميراث ترث فيها المرأة بنسب مختلفة:
1‌- عشر حالات ترث المرأة مثل الرّجل.
2‌- عشر حالات أخرى ترث المرأة فيها أكثر من الرّجل.
3‌- عشر حالات تحجب المرأة فيها الرّجل وتأخذ الإرث كاملاً.
4- أربع حالات فقط وهي التي يكون فيها للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
وعدا الله من يطبق حدوده في الميراث بدخول الجنة وحذر أشد التحذير من تجاوز حدوده فقال تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النساء)( 14 o 13 )
وكل ذلك حتى لا تكون المرأة فريسه سهلة لمن هم أقوى منها فيسلب حقها في الميراث
وأخيراً أقدم لكم شهادة المفكر الغربي غوستاف لوبون على عدالة ميراث المرأة في الإسلام
قال المفكر الغربي" غوستاف لوبون: إن مبادئ الميراث التي ينص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف، ويظهر من مقابلتي بينها وبين الحقوق الفرنسية والإنجليزية أن الشريعة الإسلامية منحت الزوجات حقوقاً في الميراث لا نجد لها مثيلاً في قوانيننا

Comments

Popular posts from this blog

Quraan Verses about Kafirs Koran

Narrow Mind Reading from Quraan Koran